أربعا قيل تحد .
شرح
يسقط الحد لعانها والمفروض سقوطه عن التأثير فيبقى لعان الرجل على كونه موجبا لحدها من دون مسقط .
وكيف كان فعلى المختار المجمع عليه وهو عدم الحد لو أقرت بالزنا الذي قذفها به ( أربعا ) بعد اللعان ( قيل تحد ) والقائل على ما في المسالك « 1 » الشيخ في النهاية « 2 » وأتباعه « 3 » وابن إدريس « 4 » والمصنف « 5 » بل نسبه إلى الأشهر .
واستدل له : بعموم ما دل على وجوب الحد على من أقر أربعا مكلفا حرا مختارا « 6 » ، واختاره هو أيضا ، ولا بأس به فان لعانها انما أسقط وجوب الحد الثابت بلعان الرجل ، ولا يوجب سقوط الحد الثابت باقرارها أربعا .
وبه يظهر : اندفاع ما استدل به للقول بالسقوط كما في الجواهر « 7 » باندفاعه باللعان ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 247 .
( 2 ) النهاية ص 521 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 308 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 701 .
( 5 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 62 .
( 6 ) الوسائل ج 28 باب 16 من أبواب حد الزنا ص 103 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 34 ص 70 .