تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أربعا قيل تحد .
شرح
يسقط الحد لعانها والمفروض سقوطه عن التأثير فيبقى لعان الرجل على كونه موجبا لحدها من دون مسقط . وكيف كان فعلى المختار المجمع عليه وهو عدم الحد لو أقرت بالزنا الذي قذفها به ( أربعا ) بعد اللعان ( قيل تحد ) والقائل على ما في المسالك « 1 » الشيخ في النهاية « 2 » وأتباعه « 3 » وابن إدريس « 4 » والمصنف « 5 » بل نسبه إلى الأشهر . واستدل له : بعموم ما دل على وجوب الحد على من أقر أربعا مكلفا حرا مختارا « 6 » ، واختاره هو أيضا ، ولا بأس به فان لعانها انما أسقط وجوب الحد الثابت بلعان الرجل ، ولا يوجب سقوط الحد الثابت باقرارها أربعا . وبه يظهر : اندفاع ما استدل به للقول بالسقوط كما في الجواهر « 7 » باندفاعه باللعان ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 247 . ( 2 ) النهاية ص 521 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 308 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 701 . ( 5 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 62 . ( 6 ) الوسائل ج 28 باب 16 من أبواب حد الزنا ص 103 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 34 ص 70 .