شرح
علي ( ع ) : في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت ؟ قال ( ع ) : تخير واحدة من ثنتين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد ويعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلا عنت أدنى قرابتها ولا ميراث لك « 1 » .
وأورد عليهم : في الرياض « 2 » : بمخالفتهما للأصل من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما وإن لعان الوارث متعذر لأنه إذ أريد مجرد حضور فليس بلعان حقيقي ، وإن أريد ايقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد لتعذر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا وايقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا ، ولان الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد له ، انتهى .
وفيه : ان مخالفة الأصل لا تمنع من العمل بالخبر وكم خبر يخالف الأصول والقواعد العامة ويعمل به بل لو كانت هي مانعة عن العمل بالخبر لزم تأسيس فقه جديد .
وأما قوله : إن الوارث متعذر عليه القطع بفعل المورث .
فيرده : انه يمكن ذلك إذا كان الفعل محصورا بأن يدعي أنها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 194 ح 38 / الوسائل ج 22 ص 435 ح 28972 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 308 .