تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان .
شرح
ولده بلا ميراث وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله . . . الحديث « 1 » . ونحوه غيره . وما في خبر الكناني من أنه لا يرد عليه ولده « 2 » محمول على عدم اللحوق به بنحو يترتب عليه جميع الآثار يرث ويرثه أبوه ، وتمام الكلام في ذلك في كتاب الميراث .

[ لو اعترفت المرأة بعد اللعان ]

الثانية : ( ولو اعترفت المرأة بعد اللعان ) بأن أكذبت نفسها لم يعد شئ من أحكام اللعان التي ثبتت به ولم يجب الحد عليها بذلك إجماعا لما سيأتي من أن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا أن يقر به أربع مرات . وقد صرح بذلك الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 3 » : وهذا على ما سلكناه في اكذاب الرجل نفسه يتم . وأما بناء على مسلكه من أن الاكذاب يوجب الغاء تأثير اللعان نظرا إلى اختصاص أدلته بصورة العلم أو اشتباه الحال ولا تشمل صورة اعترافه ، فلا يتم ، فإن الموجب لحدها هو لعان الرجل وأنما
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 195 ح 43 / الوسائل ج 22 ص 423 ح 28943 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 194 ح 39 / الوسائل ج 22 ص 425 ح 28947 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 246 .