ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر ،
شرح
وبفحوى ما سمعت في اكذاب نفسه ، وبالتعليل في النصوص السابقة بأن اللعان قد مضى :
أما الأول : فلان المندفع باللعان الحد الثابت بلعان الرجل لا مطلقه .
وأما الثاني : فبمنع الأولوية بعد كون إقرارها أربعا بنفسه من مثبتات الحد .
وأما الثالث : فلان اللعان الماضي لا نقول بعدم تأثيره حتى يستدل به في المقام كما في الصورة السابقة ، بل نقول : إنه أوجب سقوط الحد الثابت بلعان الرجل دون الثابت بغيره .
فالأظهر : حينئذ ثبوت الحد .