تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر ،
شرح
وبفحوى ما سمعت في اكذاب نفسه ، وبالتعليل في النصوص السابقة بأن اللعان قد مضى : أما الأول : فلان المندفع باللعان الحد الثابت بلعان الرجل لا مطلقه . وأما الثاني : فبمنع الأولوية بعد كون إقرارها أربعا بنفسه من مثبتات الحد . وأما الثالث : فلان اللعان الماضي لا نقول بعدم تأثيره حتى يستدل به في المقام كما في الصورة السابقة ، بل نقول : إنه أوجب سقوط الحد الثابت بلعان الرجل دون الثابت بغيره . فالأظهر : حينئذ ثبوت الحد .

ادعاء المطلقة الحمل من المطلق

الثالثة : ( ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه ) وأنكر فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول لحق به الولد ولا ينتفي إلا باللعان إجماعا . وإن كان بعد الاتفاق على عدم الدخول انتفى بغير لعان . وإن كان بعد الاختلاف ( ف - ) ادعته الزوجة و ( أنكر ) الزوج