تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح

حكم ما إذا قذف امرأته فماتت قبل اللعان

الرابعة : إذا قذف امرأته فماتت قبل اللعان أو اكماله في كل منهما ، فالمشهور بين الأصحاب ان له الميراث لبقاء الزوجية الموجبة له ، وقد فات ما يوجب نفي الميراث بموتها وهو التلاعن ، والأصل أن لا يقوم غيره مقامه . وعن الشيخ في النهاية « 1 » والقاضي « 2 » وابن حمزة « 3 » : إن قام رجل من أهلها فلاعنه سقط الحد عنه وسقط ارثه ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي للتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها « 4 » . وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن مولانا
هامش
( 1 ) النهاية ص 523 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 310 . ( 3 ) الوسيلة ص 337 - 338 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 190 ح 23 / الوسائل ج 22 ص 435 ح 28971 .