تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ولم يزل التحريم ، ويرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ،
شرح
والتهذيب « 1 » ، وسيد الرياض « 2 » ، وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » وغيرهم من سقوط الحد هو الأظهر . ( و ) مع اكذاب نفسه بعد اللعان لا تعود الحلية بل ( لم يزل التحريم ) بلا خلاف نصا وفتوى بل ولا اشكال ، واطلاق ما دل على الحرمة الأبدية باللعان شامل لها ، والنصوص الخاصة الآتي بعضها أيضا تشهد به . نعم باكذاب نفسه يلحق به الولد بلا خلاف فيه نصا وفتوى لكن فيما عليه لا فيما له لاقراره أولا بالانتفاء منه . ولذا يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به . ويشهد به : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه ؟ فقال ( ع ) : أما المرأة فلا ترجع إليه ، وأما الولد فإني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 194 في ذيل ح 40 . ( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 304 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 34 ص 69 .