تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
فقال ( ع ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى « 1 » . ونحوه صحيحه الآخر عنه ( ع ) الا أن فيه : لان اللعان بينهما قد مضى « 2 » . وكذا خبره الثالث إلا أن فيه : لأنه قد مضى التلاعن « 3 » . ودعوى : أنها مختصة باكذاب نفسه في نفي الولد دون القذف والحد إنما يجب إذا أكذب نفسه فيما رماها به من الزنا كما عن الشيخ في المبسوط « 4 » وإليه يشير في المسالك « 5 » قال : والأخرى أي نصوص السقوط لا تنافيه . مندفعة : بأن ما فيها من التعليل كالصريح في أن اللعان كان بالقذف ونفي الولد وإن كان المذكور فيها الأخير . فتحصل مما ذكرناه : ان ما أفاده الشيخ في النهاية « 6 »
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 3 ص 375 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 425 ح 28946 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 190 ح 19 / الوسائل ج 22 ص 433 ح 28966 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 194 ح 41 / الوسائل ج 22 ص 424 ح 28944 . ( 4 ) المبسوط ج 5 ص 188 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 246 . ( 6 ) النهاية ص 521 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157 | السيد محمد صادق الروحاني