شرح
فقال ( ع ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى « 1 » .
ونحوه صحيحه الآخر عنه ( ع ) الا أن فيه : لان اللعان بينهما قد مضى « 2 » .
وكذا خبره الثالث إلا أن فيه : لأنه قد مضى التلاعن « 3 » .
ودعوى : أنها مختصة باكذاب نفسه في نفي الولد دون القذف والحد إنما يجب إذا أكذب نفسه فيما رماها به من الزنا كما عن الشيخ في المبسوط « 4 » وإليه يشير في المسالك « 5 » قال : والأخرى أي نصوص السقوط لا تنافيه .
مندفعة : بأن ما فيها من التعليل كالصريح في أن اللعان كان بالقذف ونفي الولد وإن كان المذكور فيها الأخير .
فتحصل مما ذكرناه : ان ما أفاده الشيخ في النهاية « 6 »
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 3 ص 375 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 425 ح 28946 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 190 ح 19 / الوسائل ج 22 ص 433 ح 28966 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 194 ح 41 / الوسائل ج 22 ص 424 ح 28944 .
( 4 ) المبسوط ج 5 ص 188 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 246 .
( 6 ) النهاية ص 521 .