تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
أما مع اعترافه بكونه كاذبا فهو قذف محض فلا يكون زيادته مسقطة للحد ولأنه ثبت عليه الحد بالقذف فيستصحب إلى أن يعلم المزيل ولا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه . ولكن يرد على الأول : ان محمد بن الفضيل مشترك بين الثقة والضعيف . ويرد على الثاني : ان الذي اكد القذف هو اللعان المسقط للحد في نفسه ، واكذاب نفسه الذي هو الموجب لإعادة الحد تنزيه لها لا زيادة هتك . ويرد الثالث : مضافا إلى أنه باللعان سقط الحد فلو استصحب لا بد من استصحاب عدم الثبوت لا الثبوت ، انه لا يصلح للمقاومة مع العمومات الدالة على مسقطية اللعان للحد مطلقا . ودعوى : اختصاصها بصورة العلم بالصدق أو اشتباه الحال ولا تشمل صورة اعترافه بالكذب ، كما ترى بلا شاهد . ويشهد لسقوط الحد : مضافا إلى ذلك ، جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ؟