تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بعد اللعان حد للقذف .
شرح
إلا أنه لا خلاف ولا شبهة في عدم ثبوت الحد في هذه الصورة ولا موجب له ، فيحمل اطلاق الخبرين على غير ذلك . ولو كذب نفسه ( بعد اللعان حد للقذف ) إن كان اللعان له كما في المتن وعن الشيخ في المبسوط « 1 » والمفيد « 2 » والعماني « 3 » والمصنف في القواعد « 4 » وولده في شرحه « 5 » والاصبهاني في شرحه « 6 » ، وقواه في المسالك « 7 » ، لرواية محمد بن الفضيل عن الإمام الكاظم ( ع ) : انه سئل عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولده ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال ( ع ) : إذا كذب نفسه جلد الحد ، ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا « 8 » . ولأنه آكد باللعان القذف لتكراره إياه فيه والسقوط أنما يكون مع علم صدقه أو اشتباه الحال .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 188 . ( 2 ) المقنعة ص 542 . ( 3 ) حياة ابن أبي عقيل العماني ص 493 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 190 . ( 5 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 453 . ( 6 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 34 ص 69 . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 246 . ( 8 ) التهذيب ج 8 ص 194 ح 40 / الوسائل ج 22 ص 426 ح 28948 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155 | السيد محمد صادق الروحاني