بعد اللعان حد للقذف .
شرح
إلا أنه لا خلاف ولا شبهة في عدم ثبوت الحد في هذه الصورة ولا موجب له ، فيحمل اطلاق الخبرين على غير ذلك .
ولو كذب نفسه ( بعد اللعان حد للقذف ) إن كان اللعان له كما في المتن وعن الشيخ في المبسوط « 1 » والمفيد « 2 » والعماني « 3 » والمصنف في القواعد « 4 » وولده في شرحه « 5 » والاصبهاني في شرحه « 6 » ، وقواه في المسالك « 7 » ، لرواية محمد بن الفضيل عن الإمام الكاظم ( ع ) : انه سئل عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولده ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال ( ع ) : إذا كذب نفسه جلد الحد ، ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا « 8 » .
ولأنه آكد باللعان القذف لتكراره إياه فيه والسقوط أنما يكون مع علم صدقه أو اشتباه الحال .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 188 .
( 2 ) المقنعة ص 542 .
( 3 ) حياة ابن أبي عقيل العماني ص 493 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 190 .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 453 .
( 6 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 34 ص 69 .
( 7 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 246 .
( 8 ) التهذيب ج 8 ص 194 ح 40 / الوسائل ج 22 ص 426 ح 28948 .