تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ولو أكذب نفسه ،
شرح
( ولو أكذب ) الملاعن ( نفسه ) فإن كان ذلك في أثناء اللعان أو قبله ثبت عليه الحد إن كان اللعان للقذف لا مطلقا ، ولم ينتف عنه الولد مطلقا وكذا لو نكل ، بلا خلاف لان القذف موجب للحد ، والفراش للحوق النسب ، ولا ينتفيان إلا باللعان وقد أبى عنه . ولصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : انه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال ( ع ) : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته « 1 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة ؟ فقال ( ع ) : إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك « 2 » ، ونحوهما غيرهما . ومقتضى اطلاق الثاني وكذا الصحيح الآخر وإن كان ثبوت الحد لو اعترف بالولد في أثناء اللعان ، أو نكل عن الخامسة مع كون اللعان لنفي الولد خاصا مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 163 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 415 ح 28920 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 191 ح 24 / الوسائل ج 22 ص 415 ح 28921 .