شرح
وعرض المشهورة بالزنا منتهك ، وبما سيأتي في محله ، من اعتبار الاحصان بمعنى العفة في حد القذف الذي شرع لسقوطه اللعان في الزوجين وهما كما ترى مختصان باللعان بالقذف ففي اللعان لنفي الولد لا شبهة في عدم اعتباره .
كيفية اللعان
المورد الثالث : في كيفية اللعان ولا يصح اللعان في زمان الغيبة إلا عند الحاكم الشرعي المجعول واليا وحاكما « 1 » من قبل صاحب الامر - روحي فداه - لان اللعان ضرب من الحكم بل هو من أقوى أفراده لافتقاره إلى سماع الشهادة أو اليمين والحكم بالحدود ودفعه بالشهادة بعد ذلك أو اليمين وحكمه بنفي الولد وفي النصوص شهادة بذلك . لاحظ المرسل عن مولانا الصادق ( ع ) : اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو ينتفي من ولدها فيقول ليس مني فإذا فعلا ذلك تلاعنا عند الوالي « 2 » ، ونحوه غيره .هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 باب 11 من أبواب صفات القاضي ص 136 ح 1 - 6 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ج 15 ص 435 ح 18750 - 3 - / دعائم الإسلام ج 2 ص 281 ح 1059 .