شرح
2 - إن نصوص الاشتراط ضعيفة ، وعموم الآية والسنة لا يشمل اللعان قبل الدخول لنفي الولد ، لعدم توقف نفيه على اللعان إجماعا لعدم وجود شرائط الالحاق ، ذكره في المسالك « 1 » .
وفيه : ما عرفت من اعتبار النصوص سندا .
3 - تنزيل الاخبار على اعتبار الدخول بالنسبة إلى نفي الولد الذي لا يتوقف نفيه قبل الدخول على اللعان .
وفيه : انه لا وجه لذلك مضافا إلى أن جملة من النصوص المشترطة للدخول في اللعان بالقذف .
فتحصل : مما ذكرناه أن الأظهر اشتراط الدخول مطلقا .
الثالث : أن لا تكون المرأة مشهورة بالزنا كما عن المحقق ( رحمة الله عليه ) في الشرائع « 2 » ، وعن كشف اللثام « 3 » لم أر من اشتراطه من الأصحاب غير المصنف ( رحمة الله عليه ) والمحقق ، ظاهره التأمل فيه ، والظاهر أن وجهه اطلاق الأدلة .
واستدل للاشتراط : بأن اللعان شرع صونا لعرضها من الانتهاك
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 212 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 649 .
( 3 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 288 .