تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
2 - إن نصوص الاشتراط ضعيفة ، وعموم الآية والسنة لا يشمل اللعان قبل الدخول لنفي الولد ، لعدم توقف نفيه على اللعان إجماعا لعدم وجود شرائط الالحاق ، ذكره في المسالك « 1 » . وفيه : ما عرفت من اعتبار النصوص سندا . 3 - تنزيل الاخبار على اعتبار الدخول بالنسبة إلى نفي الولد الذي لا يتوقف نفيه قبل الدخول على اللعان . وفيه : انه لا وجه لذلك مضافا إلى أن جملة من النصوص المشترطة للدخول في اللعان بالقذف . فتحصل : مما ذكرناه أن الأظهر اشتراط الدخول مطلقا . الثالث : أن لا تكون المرأة مشهورة بالزنا كما عن المحقق ( رحمة الله عليه ) في الشرائع « 2 » ، وعن كشف اللثام « 3 » لم أر من اشتراطه من الأصحاب غير المصنف ( رحمة الله عليه ) والمحقق ، ظاهره التأمل فيه ، والظاهر أن وجهه اطلاق الأدلة . واستدل للاشتراط : بأن اللعان شرع صونا لعرضها من الانتهاك
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 212 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 649 . ( 3 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 288 .