تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
واستدل للثالث بوجوه : 1 - ما عن الحلي « 1 » وهو أنه به يجمع بين الأدلة بمعنى حمل ما دل على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد ، والآخر على القذف . ويرده : مضافا إلى أنه إن أراد بما يدل على عدم اعتبار الدخول عموم الآية والسنة فالنسبة بينهما وبين النصوص المتقدمة عموم مطلق واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق ، وإن أراد به ما يدل على ذلك صريحا فلم نظفر به ، وإلى أن الجمع المذكور تبرعي لا شاهد به ، ان جملة من النصوص الدالة على اشتراط الدخول انما هي في القذف . لاحظ مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال ( ع ) : يضرب الحد « 2 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ؟ فقال ( ع ) : يجلد « 3 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 698 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 211 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 413 ح 28913 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 78 ح 68 / الوسائل ج 22 ص 414 ح 28917 .