شرح
واستدل للثالث بوجوه :
1 - ما عن الحلي « 1 » وهو أنه به يجمع بين الأدلة بمعنى حمل ما دل على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد ، والآخر على القذف .
ويرده : مضافا إلى أنه إن أراد بما يدل على عدم اعتبار الدخول عموم الآية والسنة فالنسبة بينهما وبين النصوص المتقدمة عموم مطلق واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق ، وإن أراد به ما يدل على ذلك صريحا فلم نظفر به ، وإلى أن الجمع المذكور تبرعي لا شاهد به ، ان جملة من النصوص الدالة على اشتراط الدخول انما هي في القذف .
لاحظ مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال ( ع ) : يضرب الحد « 2 » .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ؟ فقال ( ع ) : يجلد « 3 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 698 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 211 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 413 ح 28913 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 78 ح 68 / الوسائل ج 22 ص 414 ح 28917 .