ثم يعظه الحاكم ، فإن رجع حده ،
شرح
من زنا ودعوى الزوج ذلك ، بل يعم ما لو احتمل الشبهة بل ولو علم به ، بل مقتضى اطلاق أدلته صحة اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف بالزنا ، واختصاص الآية الكريمة بالقذف لا يوجب تخصيص النصوص المطلقة لعدم المفهوم لها .
فالأظهر : الاكتفاء بما ذكرناه .
( ثم يعظه الحاكم ) يذكر له أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ويقرأ عليه :إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا« 1 » .
أو يقول له : اتق الله فإن لعنة الله شديدة كما في الخبر « 2 » .
وفي خبر عبد الرحمن : ان رسول الله ( عليهما السلام ) قال للرجل بعد الشهادات الأربع : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة « 3 » .
( فإن رجع حده ) بلا خلاف والنصوص الآتية تشهد به كما ستعرف .
هامش
( 1 ) الآية 77 من سورة آل عمران .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 536 ح 4853 / الوسائل ج 22 ص 408 ح 28904 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 184 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 407 ح 28902 .