شرح
جملة من النصوص ، كموثق أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله « 1 » .
وخبر محمد بن مضارب : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب بها حدا وهي امرأته ويكون قاذفا « 2 » .
وفي سنده أبان وجعفر بن بشير الملحقان للسند بالصحيح أو ما يقرب منه فان الأول من أصحاب الاجماع ، وقيل في الثاني : إنه يروي عن الثقات ويروون عنه ، ونحوهما غيرهما من النصوص المنجبر ضعفها بحسب السند لو كان ، وقد عرفت عدم الضعف بفتوى الأكثر بل عليه الاجماع كما عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » .
واستدل للثاني : بعموم الآية والسنة .
ويرده : انه لا بد وأن يخصص العموم بالنصوص المتقدمة ، مضافا إلى الاجماع على انتفاء الولد مع عدم الدخول ولا يحتاج في نفيه إلى اللعان ، لان قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 192 ح 30 / الوسائل ج 22 ص 412 ح 28912 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 197 ح 51 / الوسائل ج 22 ص 414 ح 28918 .
( 3 ) الخلاف ج 5 ص 31 .
( 4 ) غنية النزوع ص 378 .