وصورته أن يقول الرجل : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع مرات .
شرح
فان ساعدنا التوفيق وأدركنا زمان حضوره ( ع ) : نسأل منه ونستريح من هذا النزاع .
وفي المسالك « 1 » بعد ذكر القولين والاستدلال لهما ، قال : أما في حال الغيبة فينفذ فيه حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى لأنه منصوب من قبل الامام على العموم كما يتولى غيره من الاحكام ولا يتوقف على تراضيهما بعده لان ذلك مختص بقضاء التحكيم .
وصورته أن يقول الرجل أولا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة من الزنا أو ان الولد ليس من مائي أربع مرات .
لكن ذكر غير واحد أنه إذا أراد نفي الولد قال : إن هذا الولد من زنا وليس مني .
وعن التحرير « 2 » لو اقتصر على أحدهما لم يجز .
وفيه : انه يختص الأدلة في اللعان لنفي الولد بما إذا ثبت كونه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 229 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 136 .