في اشتراط الدخول قولان .
شرح
النكاح في مبحث المتعة ، ثم إنه لا بد وأن يعلم أن ولد التمتع بها وإن كان ينتفي بمجرد النفي من غير لعان ولكن لا يجوز نفيه إلا مع العلم بالانتفاء ، وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء لان المني سباق والولد للفراش « 1 » ، وللنصوص الخاصة « 2 » .
الثاني : الدخول اعتبره جماعة ، وأنكره آخرون ، وفصل ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد وظاهر المصنف ( رحمة الله عليه ) حيث قال ( في اشتراط الدخول قولان ) التوقف في المسألة .
وفي المسالك « 3 » جعل محل الخلاف لعانها بالقذف ، وادعى الاجماع على عدم لعانها بالولد ، مع أن المحكي عن المفيد « 4 » والصيمري « 5 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 6 » ثبوت اللعان لنفي الولد أيضا .
وكيف كان فيشهد للأول الذي هو المشهور بين الأصحاب :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 183 ح 64 / الوسائل ج 22 ص 430 ح 28958 .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 33 من أبواب المتعة ص 69 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 212 .
( 4 ) المقنعة ص 541 .
( 5 ) حكاه عنه في الرياض ج 11 ص 294 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 20 .