شرح
بل مطلقا كما عن الغنية « 1 » ، خلافا للمفيد « 2 » والمرتضى « 3 » في القذف خاصة .
يشهد للمشهور : صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها « 4 » .
وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها « 5 » ، ونحوهما غيرهما .
واستدل للقول الآخر : بعموم الآية الكريمة ، ولا ينافي ذلك ورودها في الدائم لان خصوص السبب لا يخصص العام ، واطلاقها وإن كان شاملا لللعان لنفي الولد ولكن للاتفاق على أن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان ، لا معنى للّعان فيه .
ويرده : ان عموم الكتاب يخصص بالنصوص الصحيحة المعمول بها ، كما حقق في محله ، وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 378 .
( 2 ) المقنعة ص 540 - 542 حيث إنه لم يستثن من عموم اللعان إلا اللعان بين المسلم والذمية والحرة والأمة .
( 3 ) الإنتصار ص 276 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 18 / الوسائل ج 22 ص 430 ح 28959 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 188 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 420 ح 28931 .