تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
بل مطلقا كما عن الغنية « 1 » ، خلافا للمفيد « 2 » والمرتضى « 3 » في القذف خاصة . يشهد للمشهور : صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها « 4 » . وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها « 5 » ، ونحوهما غيرهما . واستدل للقول الآخر : بعموم الآية الكريمة ، ولا ينافي ذلك ورودها في الدائم لان خصوص السبب لا يخصص العام ، واطلاقها وإن كان شاملا لللعان لنفي الولد ولكن للاتفاق على أن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان ، لا معنى للّعان فيه . ويرده : ان عموم الكتاب يخصص بالنصوص الصحيحة المعمول بها ، كما حقق في محله ، وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 378 . ( 2 ) المقنعة ص 540 - 542 حيث إنه لم يستثن من عموم اللعان إلا اللعان بين المسلم والذمية والحرة والأمة . ( 3 ) الإنتصار ص 276 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 18 / الوسائل ج 22 ص 430 ح 28959 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 188 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 420 ح 28931 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني