تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح .
شرح
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » ونحوهما غيرهما . وحيث إن الأولى أصح سندا وموافقة لفتوى الأكثر التي هي أولى المرجحات فتقدم . وأما الاستدلال لاعتبار الاسلام فيها بالآية : فتقريبه والجواب عنه ما في الملاعن ، فالأظهر عدم اعتبار الاسلام فيهما . والثانية : يعتبر في اللعان ( سلامة المرأة من الصمم والخرس ) وقد مر الكلام في ذلك في كتاب النكاح في أسباب التحريم في السبب الثالث عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) له .

اعتبار دوام النكاح والدخول

الثالثة : يعتبر في الملاعنة مضافا إلى ما مر أمور : والأول : ( دوام النكاح ) فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على المشهور بل عليه الاجماع في نفي الولد في كلام جماعة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 17 / الوسائل ج 22 ص 421 ح 28938 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135 | السيد محمد صادق الروحاني