تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وإن شئت قلت : إن المستثنى هو شهادة أحدهم وهو متصل ولكن بين في ذيل الآية أن شهادة أحدهم هي أربع يمين . ويمكن أن يستدل له : بالنصوص الآتية في الملاعنة بضميمة عدم القول بالفصل ، ثم إنه يتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين فترافعا إلينا ويمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يلحق به شرعا فأنكره . وأما الملاعنة ففيها طائفتان من الاخبار : الأولى : ما يدل على وقوع اللعان مع كونها كافرة ، كحسن جميل عن مولانا الصادق ( ع ) : سئل هل يكون بين الحر والمملوك لعان ؟ فقال ( ع ) : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية « 1 » . وخبر حريز عنه ( ع ) : بين الحرة والأمة والمسلم والذمية لعان « 2 » ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على اعتبار الاسلام فيها كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 188 ح 11 / الوسائل ج 22 ص 419 ح 28929 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 14 / الوسائل ج 22 ص 420 ح 28933 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 188 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 420 ح 28931 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134 | السيد محمد صادق الروحاني