تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
ثم في الملاعنة . أما الأول « 1 » : فيشهد لعدم اعتبار الاسلام فيه اطلاق أدلة اللعان الشامل للكافر ، واستدل للاعتباره بكون اللعان شهادة بقرينة قوله تعالى :فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْالخ ، خصوصا بعد قوله تعالى :وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُوهي لا تقبل من الكافر . ويرده : ان صريح الآية إرادة اليمين من الشهادة لقوله تعالى :أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِواليمين يستوي فيها المسلم والكافر ويعضده صحة لعان الفاسق مع أنه لا يقبل شهادته ، وأيضا ، يعضده ما في الخبر « 2 » مكان كل شاهد يمين . وما في الرياض « 3 » : من أن ذلك ملازم لكون الاستثناء في الآية منقطعا إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء بل الشهود بالمعنى المتعارف . غريب : فان مفاد الآية الكريمة على ما ذكرناه أنه إن رمى زوجته بالزنا ولم يكن له بينة فالمثبت له اليمين الخاصة .
هامش
( 1 ) البحث في الملاعن . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 403 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 418 ح 28927 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 291 .