تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ويشترط في الملاعن والملاعنة التكليف .
شرح
وأما الوجهان الآخران فغاية ما يدلان عليه لزوم النفي فورا لا سقوطه بعد مضي زمانه كما لا يخفى ، فإذا القول الثاني أظهر .

[ الشرائط ]

اعتبار التكليف والاسلام في الملاعن والملاعنة

المورد الثاني : في الشرائط ، وفيه مسائل : ( و ) الأولى : ( يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف ) فلا يصح لعان الصبي والمجنون اجماعا ، لان اللعان إما شهادة أو يمين ، والصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة ولا اليمين ، ولا يقتضي قذفهما اللعان بعد البلوغ والإفاقة ، ولأنه لا يترتب على قذفهما حد كي يراد اسقاطه باللعان ، والمنساق من الآية الشريفة وما ماثلها من النصوص غيرهما ، أضف إلى ذلك كله ما دل على رفع القلم عن الصبي والمجنون « 1 » الشامل للاحكام التكليفية والوضعية منها صحة اللعان . وهل يعتبر فيهما الاسلام كما عن الإسكافي « 2 » والحلي « 3 » في القذف خاصة ، أما لا كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ وجوه : ونخبة القول في المقام بالبحث : أولا في الملاعن .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف ج 7 ص 455 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 697 .