تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » وفي الشرائع « 2 » والمسالك « 3 » أن له انكاره وإن حق النفي على التراخي . واستدل للأول : بأنه خيار يثبت لدفع ضرر متحقق ، فيكون على الفور كالرد بالعيب ، وبأن الولد إذا كان منافيا عنه وجب اظهار نفيه حذرا من استلحاق من ليس منه ، وقد تعرض بالتأخير عوارض مانعة منه كالفوت فجأت فيفوت التدارك وتختلط الانساب وذلك ضرر يجب التحرز منه على الفور ، وبأنه لولا اعتبار الفور أدى إلى عدم استقرار الانساب . ولكن يرد على الأول : إن منشأ ثبوت هذا الحق إن كان هو قاعدة لا ضرر ، تم ما أفيد نظرا إلى أنه يندفع الضرر بخصوص ثبوته في الآن الأول عرفا ، ولا يتم إذا كان منشأه اطلاق ما دل على ثبوت حق النفي له لا لاستصحاب ذلك مع التراخي كما في الجواهر « 4 » ، بل لاطلاق الأدلة ، والقول بذلك في الرد بالعيب لو سلم ، فإنما هو لعموم أدلة لزوم العقد الشامل لما بعد زمان الفور ، وهذا لا ربط له بالمقام .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 128 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 652 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 194 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 34 ص 17 .