تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
الظاهر لحوقه به بلا خلاف فيه حذرا من لحوق من ليس منه بسكوته ، ولو كان الزوج حاضرا وقت الولادة فإن نفاه فلا كلام ، وإن أقر بالولد لزمه وليس له أن ينفيه بعده ولا ينتفي بانتفائه بلا خلاف ، بل عن القواعد « 1 » الاجماع عليه ، لا لخصوص قاعدة اقرار العقلاء حتى يقال إنه لو علم أن منشأ اقراره الاخذ بظاهر قاعدة الفراش ، لا وجه لعدم نفيه باللعان لولا الاجماع لأنه لا يزيد حينئذ حكم قاعدة الاقرار على قاعدة الفراش التي ثبت اللعان لنفي مقتضاها كما في الجواهر « 2 » . بل لقوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( ع ) : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا « 3 » ، فإن مقتضى اطلاقه أنه ليس له أن ينفيه بعد ما أقر به من غير فرق بين مناشئ الاقرار . وإن سكت ولم ينكر الولد مع ارتفاع الاعذار ، فعن المشهور كما في المسالك « 4 » أنه ليس له انكاره بعد ذلك إلا أن يؤخر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم لان حق النفي على الفور .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 184 - 185 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 34 ص 18 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 183 ح 63 / الوسائل ج 21 ص 499 ح 27689 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 193 .