تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وانكار ولد يلحق به ظاهرا .
شرح

السبب الثاني للِّعان انكار الولد

السبب الثاني : انكار الولد ، بلا خلاف وقد تقدم في جملة من النصوص حصر اللعان به . ويعتبر فيه : ولادة الولد على فراشه ، ولم يعلم وضعها لأقل مدة الحمل ولا لاقصاه وإلا لانتفى الولد بغير لعان ، وهذا هو مراد المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( وانكار ولد يلحق به ظاهرا ) . ولا يجوز له النفي إلا مع العلم بانتفائه عنه ، وإلا فلا يجوز لان الولد لاحق شرعا بالفراش من غير فرق بين أن يجد ريبة أم لا ، ولا بين أن يشابه لونه وخلقه لون الأب وخلقه وعدمه . وفي النبوي : أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين « 1 » . وفي صحيح أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق « 2 » . ومع علمه بانتفائه عنه يجب عليه النفي ولو باللعان إذا كان
هامش
( 1 ) المستدرك للحاكم النيسابوري ج 2 ص 202 / السنن الكبرى البيهقي ج 7 ص 403 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 350 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 506 ح 27710 .