تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
ولو قذف زوجته بالزنا فإما أن يضفيه إلى زمان الزوجية أو يطلق أو إلى ما سبق ، لا اشكال في ثبوت اللعان في الأولين ، وأما الأخير ففيه قولان : مختار الشيخ في محكى المبسوط « 1 » والمحقق في الشرائع « 2 » والشهيد الثاني في المسالك « 3 » وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 4 » : هو الثبوت لعموم قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْوما شابهه من النصوص . وعن الشيخ في الخلاف « 5 » عدم الثبوت ، لأنه لا يقال إنه قذف زوجته كما أنه من قذف مسلما بالزنا حال الكفر لا يقال إنه قد قذف مسلما ، ولخصوص الواقعة التي هي سبب نزول الآية ، والأول أظهر . ويرد الوجه الأول للثاني : ان المسبب للّعان كون الرمي حين الزوجية ولا دليل على اعتبار كون الرمي بما وقع حين الزوجية ، وعليه فيصح أن يقال في المثال قذف مسلما .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 193 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 650 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 182 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 34 ص 8 . ( 5 ) الخلاف ج 5 ص 16 .