شرح
ولو قذف زوجته بالزنا فإما أن يضفيه إلى زمان الزوجية أو يطلق أو إلى ما سبق ، لا اشكال في ثبوت اللعان في الأولين ، وأما الأخير ففيه قولان :
مختار الشيخ في محكى المبسوط « 1 » والمحقق في الشرائع « 2 » والشهيد الثاني في المسالك « 3 » وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 4 » : هو الثبوت لعموم قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْوما شابهه من النصوص .
وعن الشيخ في الخلاف « 5 » عدم الثبوت ، لأنه لا يقال إنه قذف زوجته كما أنه من قذف مسلما بالزنا حال الكفر لا يقال إنه قد قذف مسلما ، ولخصوص الواقعة التي هي سبب نزول الآية ، والأول أظهر .
ويرد الوجه الأول للثاني : ان المسبب للّعان كون الرمي حين الزوجية ولا دليل على اعتبار كون الرمي بما وقع حين الزوجية ، وعليه فيصح أن يقال في المثال قذف مسلما .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 193 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 650 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 182 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 34 ص 8 .
( 5 ) الخلاف ج 5 ص 16 .