شرح
وبالمصاهرة وقواه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص والاختلاف فيما يفهم منها .
واستدل للأولين : بجملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن الظهار فقال ( ع ) : هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين « 2 » .
وصحيح جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي ؟ قال ( ع ) : هو الظهار « 3 » .
ومرسل يونس عن بعض رجاله عنه ( ع ) : في حديث الظهار قال : وكذلك إذا هو قال كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة « 4 » .
ودلالة هذه النصوص على وقوع الظهار بالمحرمات النسبية واضحة وأما دلالتها على الوقوع بالمحرمات الرضاعية ، فقد أنكرها صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 5 » بدعوى انسباق النسبيات من المحرم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 101 .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 309 ح 28665 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 9 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 310 ح 28666 .
( 4 ) الوسائل ج 22 ص 310 ح 28668 .
( 5 ) جواهر الكلام المصدر السابق .