تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وبالمصاهرة وقواه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » . ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص والاختلاف فيما يفهم منها . واستدل للأولين : بجملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن الظهار فقال ( ع ) : هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين « 2 » . وصحيح جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي ؟ قال ( ع ) : هو الظهار « 3 » . ومرسل يونس عن بعض رجاله عنه ( ع ) : في حديث الظهار قال : وكذلك إذا هو قال كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة « 4 » . ودلالة هذه النصوص على وقوع الظهار بالمحرمات النسبية واضحة وأما دلالتها على الوقوع بالمحرمات الرضاعية ، فقد أنكرها صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 5 » بدعوى انسباق النسبيات من المحرم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 101 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 309 ح 28665 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 9 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 310 ح 28666 . ( 4 ) الوسائل ج 22 ص 310 ح 28668 . ( 5 ) جواهر الكلام المصدر السابق .