تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
والمحارم وسبقه في ذلك القاضي « 1 » . ويرده : انه إن أريد به الانسباق من هذه الالفاظ أنفسها فهو ممنوع لان صدق ذي محرم على المحرمات النسبية والرضاعية إنما يكون بنحو التواطؤ لا التشكيك فلا وجه لدعوى الانصراف وإن أريد به ذلك في صحيح زرارة بواسطة التمثيل بالام والأخت . فيرده : أولا : ان ذلك خرج مخرج التمثيل لا الحصر فلا ينافي العموم ، مع أن الام تصدق على الرضاعية كما تصدق على النسبية فالأظهر شمول صحيح زرارة ومرسل يونس لها ، وبما ذكرناه يظهر شمولهما للمحرمات بالمصاهرة إذ لا وجه للتقييد بغيرها . والظاهر أنه إلى هذا نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) حيث استدل للعموم بالاشتراك في العلة ، لا إلى أن العلة بهذا الحكم تأبيد الحرمة وهو مشترك بين المنسب والرضاع والمصاهرة ، كي يورد عليه بأن هذه العلة مستنبطة ، فالمستفاد من هذه النصوص هو القول الثاني . وبإزائها صحيح سيف التمار : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، قال ( ع ) : إنما ذكر الله الأمهات وان هذا لحرام « 2 » ، استدل به للقول الثالث .
هامش
( 1 ) المهذب المصدر السابق . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 10 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 310 ح 28667 .