شرح
وأورد عليه : الشهيد الثاني « 1 » وسبطه « 2 » : بأن الخبر يدل على نقيض ذلك ، فإن الظاهر من قوله : وان هذا لحرام ، أن ما ذكر في الخبر ظهار محرم وإن لم يكن ذكره الله تعالى في كتابه .
وأجيب عنه : بأن الظاهر منه أن المشار إليه بهذا ، المذكور في كتاب الله لا الأخت وما بعدها لأنه أقرب .
والانصاف : ان كلا منهما محتمل وظهوره على التقدير الثاني في الحصر وان غيره ليس بحرام لا ينكر فهو مجمل لا يصلح لمعارضة ما سبق ، وعلى تقدير تسليم ظهوره في الإشارة إلى المذكور في الكتاب حيث يكون قابلا للحمل على إرادة حصر ما يحرم في الكتاب فيه غير المنافي لحرمة غيره بالسنة فيحمل عليه جمعا بينه وبين ما سبق ، فالقول الثاني هو المتعين .
ثم إنه استدل الشيخ في محكى المبسوط « 3 » على التعميم للمحرمات بالرضاع ، بعموم قوله ( عليهما السلام ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 466 .
( 2 ) نهاية المرام ج 2 ص 151 .
( 3 ) المبسوط ج 5 ص 150 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 294 ح 68 / الوسائل ج 20 ص 428 ح 26001 .