وصورته :
شرح
وإلا فهو في صدره ، قال ( ع ) : إنها تعرف بالستر والعفاف الذي مقتضى اطلاقهما ترك جميع العيوب الشرعية بعدم فعلها .
وثانيا : انه على فرض كونه تتمة للمعرف فالجمع بين الصدر والذيل يقتضي أن يقال إنه ذكر لشدة الاهتمام بالمعاصي التي أوعد الله تعالى عليها النار ، أو للتنبيه على التلازم الغالبي بين ترك جميع المعاصي وبين ترك ما أوعد الله عليه النار .
ولتمام الكلام محل آخر ، وقد تقدم في الجزء الخامس من هذا الشرح في مبحث صلاة الجماعة « 1 » تفصيل القول في ذلك ، فالأظهر أنه حرام وسبيله سبيل غيره من الذنوب التي يكون أمر عقابها راجعا إلى مشيئة الله تعالى ، ويكون مضرا بالعدالة .
صيغة الظهار
وتنقيح القول في هذا الفصل يقتضي البحث في مقامات : الأول : في الصيغة ( وصورته ) وفيه فروع :هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 5 من الطبعة القديمة ص 101 / ومن هذه الطبعة ج 8 ، الباب السادس : في صلاة الجماعة .