تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
أن يقول لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي ، أو احدى المحرمات .
شرح
1 - ذهب جماعة من القدماء والمتأخرين إلى أنه لا فرق بين ( أن يقول لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي أو ) يشبهها ب - ظهر ( احدى المحرمات ) نسبا أو رضاعا كالأخت والبنت ومن شاكل . وفي الرياض « 1 » انه الأشهر بل ربما أشعر عبارة الطوسي « 2 » بالاجماع عليه منا ، وعممه جماعة منهم المصنف في محكى المختلف « 3 » وسيد الرياض والمدارك « 4 » والمحدث البحراني « 5 » إلى التشبيه بالمحرمات الأبدية بالمصاهرة . وعن الشيخ في الخلاف « 6 » والحلي في السرائر « 7 » انه مختص بالام ، فلو شبهها بغيرها من المحارم لا يقع . وعن ابن البراج « 8 » انه يعم المحرمات النسبية المؤبد تحريمهن ويقع الظهار بالتشبيه بهن ولكن لا يقع بالتشبيه بالمحرمات الرضاعية
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 192 . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 149 . ( 3 ) المختلف ج 7 ص 415 . ( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 193 قوله : ولا يخلو عن قوة . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 637 . ( 6 ) الخلاف ج 4 ص 531 . ( 7 ) السرائر ج 2 ص 709 . ( 8 ) المهذب ج 2 ص 299 .