تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
واشكاله ظاهر فإنه يدل على التنزيل في خصوص الحرمة لا ما يشمل انعقاد صيغة الظهار للتصريح بما فيه التنزيل ، ولو استدل له بعموم ما تضمن تنزيل الأخت والام ومن شاكل من الرضاعة منزلة من شاكلها من النسب كان أولى . 2 - لا يعتبر في صيغة الظهار خصوص لفظ أنت ، بل يكفي التلفظ بكل لفظ يعين المظاهرة ، كما لو قال بدل أنت : هذه أو زينب ، أو ما شاكلها من الالفاظ بلا خلاف لاطلاق النصوص ولمعلومية إرادة أمثال من ما ورد فيه لفظ : أنت ، مع أنه لا مفهوم له ، وأيضا في مرسل الصدوق روى في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه ، انه ليس عليه شيء إذا لم يرد التحريم « 1 » . نعم قد يقال باعتبار التلفظ بما يدل عليها ، فلو قال كظهر أمي مضمرا لاسمها لما يقع للأصل وغيره كما في الجواهر « 2 » ، وأيضا لا يعتبر خصوص لفظ علي فلو أتى بغيره من الالفاظ كمني وعندي ولدي ومعي ، وقع الظهار ، وكذا في لفظ كذلك لو بدله بمثل ، بلا خلاف في شئ من ذلك لاختلاف ما ورد في النصوص منها الكاشف عن عدم اعتبار لفظ مخصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 309 ح 28664 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 33 ص 99 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16 | السيد محمد صادق الروحاني