تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
أما لا كما عن أبي الصلاح « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » ؟ وجهان : أظهرهما الثاني ، لان دليل القذف ظاهر في الزنا واللواط فهو حينئذ كالقذف باتيان البهائم فيه التعزير خاصة . نعم لا فرق في ثبوت الحد بين الوطء قبلا أو دبرا . وهل اللعان يثبت بقذفها بالوطء دبرا أم لا يثبت ؟ صريح الشرائع « 3 » والرياض « 4 » والجواهر « 5 » هو الأول ، وفي الجواهر عندنا بل عن الخلاف الاجماع عليه . ومقتضى اطلاق قوله ( ع ) في صحيح أبي بصير حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها ، ونحوه غيره ، ذلك . وما في صحيح الحلبي فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، لا ينافيها لان الزنا هو وطء الإناث أعم من القبل والدبر . فالأظهر ثبوت اللعان به .
هامش
( 1 ) الكافي للحلبي ص 410 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 185 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 649 . ( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 287 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 34 ص 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126 | السيد محمد صادق الروحاني