شرح
أما لا كما عن أبي الصلاح « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » ؟
وجهان : أظهرهما الثاني ، لان دليل القذف ظاهر في الزنا واللواط فهو حينئذ كالقذف باتيان البهائم فيه التعزير خاصة .
نعم لا فرق في ثبوت الحد بين الوطء قبلا أو دبرا .
وهل اللعان يثبت بقذفها بالوطء دبرا أم لا يثبت ؟ صريح الشرائع « 3 » والرياض « 4 » والجواهر « 5 » هو الأول ، وفي الجواهر عندنا بل عن الخلاف الاجماع عليه .
ومقتضى اطلاق قوله ( ع ) في صحيح أبي بصير حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها ، ونحوه غيره ، ذلك .
وما في صحيح الحلبي فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، لا ينافيها لان الزنا هو وطء الإناث أعم من القبل والدبر .
فالأظهر ثبوت اللعان به .
هامش
( 1 ) الكافي للحلبي ص 410 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 185 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 649 .
( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 287 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 34 ص 6 .