شرح
تندفع : بأن جملة منها مطلقة ، لاحظ صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : عن الرجل يقذف امرأته ، قال ( ع ) : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا « 1 » ، ونحوه غيره ، فانكار الاطلاق مكابرة .
ودعوى : أن اطلاقها وارد مورد الغالب وهو عدم البينة .
مندفعة : بما مر مرارا من أن غلبة فرد وندرة آخر لا تصلح مقيدة للاطلاق .
وما في الرياض « 2 » من الايراد على المصنف ( رحمة الله عليه ) حيث استدل باطلاق النصوص ورد الاستدلال على اعتبار عدم البينة بمفهوم الآية الكريمة بأنه لا مفهوم لها بل يحمل القيد على الغالب ، بقوله : هذه الدعوى لا تجامع الاستدلال للعموم بالاطلاقات ، ومن هنا انقدح وجه التعجب عن العلامة حيث استند للعموم باطلاق النصوص ، وأجاب عن المفهوم بعدم العموم للغلبة ، وليت شعري كيف غفل عن أن قدح الغلبة في المفهوم الذي هو لغة للعموم ملازم للقدح في الاطلاق الذي ليس له فيها بطريق أولى ، انتهى
من غرائب الكلام ، وذلك : لأن عدم حمل الاطلاق والعموم على الغالب إنما هو لما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 163 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 415 ح 28920 .
( 2 ) رياض المسائل المصدر السابق .