شرح
ولكن الكل مخدوشة .
أما الآية : فلانه لا مفهوم لها لعدم كونها بصورة القضية الشرطية .
وأما حديث هلال : فطلبه ( عليهما السلام ) منه البينة وإلا ثبت له الحد ، قبل نزول آية اللعان ومشروعيته والكلام بعده .
وأما الثالث : فلانه إنما يحد إذا نكل عن اللعان ولم يمكنه دفعه بالبينة كما لو أقامها ابتداء من بعد القذف .
وأما الرابع : فلانا لا نسلم كون اللعان حجة ضعيفة بعد دلالة الكتاب والسنة على حجيته .
وعن الخلاف « 1 » والمختلف « 2 » والتحرير « 3 » عدم اشتراطه ، وقواه في المسالك « 4 » ، وهو الأظهر لاطلاق النصوص .
ودعوى : ورودها في مقام بيان أحكام اخر لا اطلاق لها كما في الرياض « 5 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 8 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 471 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 125 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 181 .
( 5 ) رياض المسائل ج 11 ص 289 .