مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة .
شرح
يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد إني رأيتك تفعلين كذا وكذا « 1 » ، ونحوهما غيرهما مما يدل على نفي اللعان بمجرد القذف وانه يعتبر ادعاء المشاهدة .
وعن وافي الكاشاني « 2 » في خبر أبي بصير : لعل المراد أنه إذا كانت المرأة حاملا فأقر الزوج بأن الولد منه ومع هذا قذفها فلا لعان ، وأما إذا لم يكن حمل وإنما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان كما دلت عليه الأخبار ، ويدل على هذا صريحا حديث محمد عن أحدهما فإنه قد أثبت اللعان بالامرين .
ويرد عليه : انه كغيره من الكتاب والسنة يدل على اثباته بالقذف مطلقا من دون دلالة على التفصيل الذي على خلافه الاجماع .
وكيف كان فلا يترتب اللعان بالقذف إلا ( مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل في الانتصار « 3 » على الأول الاجماع وفي الغنية « 4 » على الثاني كذا في الرياض « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 186 ح 7 / الوسائل ج 22 ص 416 ح 28923 .
( 2 ) الوافي ج 22 ص 963 .
( 3 ) الإنتصار ص 144 .
( 4 ) غنية النزوع ص 378 .
( 5 ) رياض المسائل ج 11 ص 288 .