تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
شرح

لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين

السادسة : ( ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ) إذا قصد التأكيد بما عدى الأولى ، أما إذا قصد التأسيس أو أطلق ففيه صور : 1 - أن يكون المحلوف عليه واحدا والزمان واحدا ، ظاهر الأصحاب أنه لا تتكرر الكفارة لصدق الايلاء مع تعدد اليمين فكفاه كفارة واحدة . وأشكل عليهم في المسالك « 1 » : بأن كل واحد سبب مستقل في ايجاب الكفارة والأصل عدم التداخل . وأجاب عنه صاحب الجواهر « 2 » : بأن التأكيد لازم لتكراره قصده أو لم يقصده لأنه كتكرار الاختيار بالجملة الواحدة . ويرده : ما تقدم منا ، واعترف هو ( قدس سره ) به في كتاب الظهار بأن اليمين على خلاف العقود ، والايقاعات ليست من مقولة المعنى بل هي عبارة عن اللفظ المعين المقصود به المعنى . وعليه : فلا وجه لما أفاده ، والأولى أن يورد على الشهيد ( رحمة الله عليه ) بأن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 168 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 33 ص 341 .