ولو ادعى الإصابة فالقول قوله مع يمينه ، وفئة القادر هو الوطء قبلا ، وفئة العاجز اظهار العزم على الوطء مع القدرة .
شرح
الرابعة : ( ولو ادعى ) المؤلى الفئة و ( الإصابة ) وأنكرت هي ( فالقول قوله مع يمينه ) بلا خلاف أجده كما في الرياض « 1 » ولعل الوجه فيه مع كونه مخالفا للقاعدة المقررة لموافقة قولها للأصل ، موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( ع ) : عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها ، قال ( ع ) : يحلف ثم يترك « 2 » . ويؤيده : أنه من موارد تعذر البينة .
فئة القادر
الخامسة : قالوا : ( وفئة القادر هو الوطء قبلا ، وفئة العاجز اظهار العزم على الوطء مع القدرة ) وعن السرائر « 3 » والغنية « 4 » ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب « 5 » : ان المراد بالفئ في الكتاب العزيز العود إلى الجماع بالاجماع ، مضافا إلى ظاهر النصوص .هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 225 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 25 / الوسائل ج 22 ص 356 ح 28784 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 721 .
( 4 ) غنية النزوع ص 365 .
( 5 ) متشابه القرآن ومختلفه ج 2 ص 198 .