تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
أقول : ظاهر الآية الكريمة لولا الاجماع هو تحقق الفئة باظهار العزم على الطلاق مطلقا فإن الفئ بمعنى الرجوع ، ورجوع المؤلى عما حلف عليه عبارة عن مخالفته ، يقال قال فلان قولا ثم رجع فيه أي خالفه ونقضه ، والمقصد من الايلاء ومعناه وصف المرأة بكونها محرمة الوطء ، وكونها محلوفا على ترك وطئها فكان بالبناء على الوطء والعزم عليه راجعا . وغاية ما عليه الاجماع اعتبار الوطء قبلا بغيبوبة الحشفة في القبل في فئة القادر فيقيد به اطلاق الآية فيبقى غيره تحت الاطلاق ، من غير فرق بين كون المانع من جهته أو جهتها . وأما النصوص فقد فسرت الفئة في جملة منها : بأن يصالح أهله ، لاحظ صحيح أبي بصير « 1 » وخبره « 2 » وموثق سماعة « 3 » وغيرها . وفي جملة أخرى منها : التعبير بالامساك مكان الفئة كصحيح البزنطي « 4 » وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 349 ح 28763 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 350 ح 28764 . ( 3 ) الوسائل ج 22 ص 350 ح 28766 . ( 4 ) الوسائل ج 22 ص 348 ح 28760 .