شرح
المحقق في محله ان الأصل هو التداخل .
2 - ما إذا اختلف زمان اليمينين ، كما لو قال : والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة ، فقد أتى بيمينين كل واحدة منهما تشتمل على مدة الايلاء لكن الأولى منجزة والثانية معلقة على صفة ، فإن بنينا على بطلان الايلاء المعلق فلا كلام ، وإن بنينا على صحته فلها المطالبة بعد مضي أربعة أشهر بموجب اليمين الأولى ، وإن لم تطالبه حتى مضى الشهر الخامس سقطت المطالبة لانحلال تلك اليمين ، وإن طلقها سقط الايلاء الثاني لأنه يعتبر فيه كون متعلقه زوجة ، والفرض خروجها عن الزوجية إلا إذا رجع .
وإن وطأها قبل مضي الشهر الخامس ثبتت الكفارة عليه .
ثم من ابتداء الشهر السادس يكون مبدأ مدة الايلاء الثاني .
فلو وطئها بعد ما دخل في مدة الايلاء الثاني ، تثبت الكفارة عليه بمقتضى الايلاء الثاني .
وأما الايلاء الأول فقد انحل ، فلا معنى للتداخل في هذا الفرض ، ففرض التداخل في هذه الصورة إنما هو بأن يطؤها بعد مضي أربعة أشهر ثم يطؤها في مدة الايلاء الثاني فيجئ البحث المتقدم من أصالة التداخل وعدمها ، فعلى الأول لا تتكرر الكفارة وعلى الثاني تتكرر .