تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
3 - لو عقد اليمينين على مدتين تدخل إحداهما في الأخرى كما إذا قال : والله لا أجامعك خمسة أشهر ثم قال : والله لا أجامعك سنة ، فإذا مضت أربعة أشهر فلها مطالبته ، فإن فاء انحلت اليمينان ، وتجب عليه كفارة واحدة بناء على أصالة التداخل ، وإن لم تطالبه حتى مضي خمسة أشهر لها مطالبته بمقتضى الايلاء الثاني ، وعدم مطالبتها بعد مضي أربعة أشهر لا يوجب سقوط حقها بالنسبة إلى الايلاء الثاني .

حكم ما لو حلف على ترك وطء الأربع

السابعة : إذا قال لأربع : والله لا وطأتكن ، مريدا بذلك مجموعهن لا كل واحدة منهن ولو بالقرينة لم يكن مؤليا ما لم يطأ الثلاث لان المؤلى من علق بالوطء مانعا منه بيمين ، ولا مانع في الفرض من وطء كل واحدة منهن ولا يتعلق به لزوم شئ ولا يلحقه به ضرر ، وتقريب الوطء للواحدة أو الاثنتين من الحنث لا يوجب تحقق الايلاء ، ويجوز له وطء ثلاث منهن من دون أن يتوجه إليه كفارة لأنها يمين واحدة متعلقها المجموع فوطء كل واحدة ليس محلوفا تركه . وعليه ، فلو مات بعضهن قبل الوطء انحلت اليمين لامتناع الحنث ، ولو طلق بعضهن طلاقا بائنا ، لم تنحل اليمين بل تجب الكفارة بوطئها بعد البينونة وإن كان زنا لو انضم إليه وطء البقية .