تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
فالأظهر : كونه رجعيا ، ثم إنه إن استمر عليه فذلك ، وإلا عاد حكم الايلاء بلا خلاف . إنما الكلام في أنه هل يحتسب العدة من المدة فيطالب بعد رجوعه وانقضائها بأحد الامرين الفئة أو الطلاق ، إذ الزوجية وإن اختلت بالطلاق إلا أنه متمكن من الوطء بالرجعة ، فلا يكون الطلاق عذرا كما في الشرائع « 1 » والمسالك « 2 » والجواهر « 3 » . أم لا تحتسب منها لان الطلاق رفع النكاح وأجراها إلى البينونة بمعنى أنها في العدة في زمان يقتضي مضيه البينونة فلا يجوز احتساب هذه المدة من مدة يقتضي مضيها المطالبة بالوطء وهو زمان التربص لتضاد الاثرين المقتضي لتضاد المؤثرين ، كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » ووافقه المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى التحرير « 5 » وزاد : انه إن راجع ضربت له مدة أخرى ووقف عند انقضائها فإن فاء أو طلق وفى ، فإن راجع ضربت له أخرى ووقف بعد انقضائها وهكذا ؟ وجهان بل وجوه : الأظهر هو الأول .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 647 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 167 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 33 ص 339 . ( 4 ) المبسوط ج 5 ص 119 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 120 .