ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبله ،
شرح
لان المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة ومجرد أنه ليس لها المرافعة لأنها لا تستحق عليه الاستمتاع لا يمنع من احتساب المدة بعد ما عرفت من أن المدة تضرب من حين الايلاء وإن لم ترافعه الزوجة .
( و ) بما ذكرناه : يظهر أنه إذا آلى من المطلقة الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة ، كما ظهر أنه لو آلى وارتد بالردة من غير فطرة يحتسب عليه مدة الردة لأنه وإن كان المنع من الوطء بسبب الارتداد إلا أنه متمكن من الوطء بالقدرة على سببه وهو الاسلام ، فما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) من عدم احتساب مدة الردة ، ضعيف .
الثالثة : ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت سقط حكم الايلاء .
ولو وطأها ( فلا كفارة ) عليه لأنها تجب مع الحنث في اليمين ولا تتحقق إلا مع الوطء في المدة المعينة ، فإذا انقضت سقط حكم اليمين سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الامرين أم لا ، وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة ( و ) ثبت ( عليه الكفارة لو وطأ قبله ) أي قبل انقضاء المدة كما مر .