شرح
ومقطوعه الآخر : ان المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة « 1 » ، رواه عنه جميل بن دراج في الصحيح .
وخبره الثالث عن أبي عبد الله ( ع ) : فإن عزم الطلاق بانت منه « 2 » .
وفي المسالك « 3 » ربما يقع بوقوع الطلقة بائنة ، والظاهر أن مستند هذا القائل غير المعلوم هذه النصوص .
وكيف كان فحيث إن هذه النصوص لا تصلح للمقاومة مع النصوص الأول لجهات غير خفية ، فإما أن تطرح ، أو تحمل على من يرى الامام اجباره على البائنة بفدية ، أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، أو على مجرد الفرقة وإن لم تكن قاطعة لعلاقة الزوجية ، ذكر الأخير بعض الاجلة ، والثاني الشيخ ( قدس سره ) .
ويشهد للأول : ان في ذيل مقطوع منصور ، رواية جميل عنه : انه يطلق تطليقة يملك فيها الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا ينتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو شيئا يطلقها تطليقة يملك فيها الرجعة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 3 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 352 ح 28769 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 21 / الوسائل ج 22 ص 355 ح 28781 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 142 .