شرح
وإن أرسله بعض كما في الجواهر « 1 » ، لوجود المقتضى وهو وقوعه بشرائط الرجعي ، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كونه طلاق مؤل مأمور به تخييرا وهو لا يقتضي البينونة ، وللنصوص ، ففي حسن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء « 2 » .
وفي خبر أبي مريم عن الباقر ( ع ) : فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها « 3 » .
وفي صحيح جميل بن دراج عن منصور : انه يطلق تطليقة يملك الرجعة « 4 » ، ونحوها غيرها .
وبإزائها صحيح منصور بن حازم عن مولانا الصادق ( ع ) : المؤلى إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 314 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 3 ح 3 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 5 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 351 ح 28768 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 352 ح 28769 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 4 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 353 ح 28771 .