تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ويقع الطلاق رجعيا .
شرح
وأورد عليه : بأن المحلوف عليه هو الترك في حال التذكر لان الغرض من التعب والزجر في اليمين إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين . ويمكن أن يدفع : بأن المحلوف عليه عدم وجود الحقيقة أصلا ، فتأمل . وعلى تقدير عدم انحلال الايلاء ، الأظهر عدم حصول الفئة به وبقاء المطالبة ، وإن سقطت منها في تلك الأربعة ولكن يبقى لها حكم المطالبة في أربعة أخرى لبقاء حكم الايلاء ، وبما ذكرناه يظهر ما في المسالك .

طلاق المؤلى ليس بائنا

الثانية : ( و ) لو اختار المؤلى الطلاق فطلق ( يقع الطلاق رجعيا ) إن لم يكن ما يقتضي البينونة وفاقا للأكثر كما في الرياض « 1 » ، وعلى المشهور كما في المسالك « 2 » ، بل لم يعرف المخالف بعينه
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 224 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 142 .