شرح
الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فأما إن يفئ وأما أن يعزم على الطلاق ، ونحوه حسن الحلبي وأبي بصير عنه المتقدمان .
فالأظهر : أن المبدأ من حين الايلاء .
نعم ، الايقاف والاجبار وظيفة الحاكم كما دلت النصوص عليه .
3 - إذا وطأ المؤلى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله أو ما شاكل فلا اشكال في عدم وجوب الكفارة لعدم الحنث إذ الفرض عدم عمده مضافا إلى عموم أدلة الرفع ، إنما الكلام في انحلال اليمين وبطلان حكم الايلاء ، فعن الشيخ « 1 » ذلك وتبعه جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » جازما به من غير نقل خلاف ، وظاهر الشرائع « 3 » والمسالك « 4 » : التأمل في الحكم .
واستدل له : بأنه قد وجد المحلوف عليه في الحقيقة وتحققت الإصابة .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 140 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 116 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 646 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 154 .