شرح
فيوقف السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن تطلق وإما أن تمسك « 1 » .
وخبر أبي مريم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل آلى من امرأته ، قال ( ع ) : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها « 2 » .
ولكن يرد الأول : ان التربص في المدة حكم شرعي مجعول بالكتاب والسنة ولا يتوقف على ضرب الحاكم .
ويرد الثاني : ما دل على التسلط على ذلك مضي أربعة أشهر .
وأما الاخبار : فالأول منها ضعيف السند ، والثاني غير متعرض لمبدأ المدة ، والثالث يدل على أن الايقاف يكون في أربعة أشهر ، مع أن صريح النصوص الصحيحة وفتاوى الأصحاب أنه يكون بعد مضي الأربعة ، والرابع ضعيف السند ، لمحسن بن أحمد وغيره .
فاذاً لا دليل على كون المبدأ من حين المرافعة ، وظاهر الآية الكريمة من جهة ترتب التربص على الايلاء كون المبدأ من حين الايلاء ، وكذا ظاهر النصوص الصحيحة .
لاحظ حسن بريد بن معاوية المتقدم : لا يكون ايلاء إلا إذا آلى
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 348 ح 28760 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 5 ح 10 / الوسائل ج 22 ص 348 ح 28758 .