تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
والمصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 1 » وولده في الشرح « 2 » والشهيد الثاني في المسالك « 3 » وغيرهم : انها من حين الايلاء ، وتردد المحقق في الشرائع « 4 » في ذلك . واستدل للأول : بأن ضرب المدة حكم شرعي باق على العدم الأصلي فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم ، وباصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق إلَّا مع تحقق سببه ، وبجملة من النصوص كخبر العباس بن هلال عن الإمام الرضا ( ع ) قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان « 5 » . وحسن أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك إما ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فإن أبى حبسه أبدا « 6 » . وخبر البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : إنه سأله صفوان وأنا حاضر عنده عن الايلاء ؟ فقال ( ع ) : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة المصدر السابق . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 432 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 156 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 646 . ( 5 ) الوسائل ج 22 ص 349 ح 28762 / تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 346 . ( 6 ) الوسائل ج 22 ص 348 ح 28761 .