شرح
ويرد عليه : أولا : ان مقتضى اطلاق الأدلة أن مدة التربص أربعة أشهر مطلقا ، فكما أنه في غير صورة الايلاء لو ترك وطأها أربعة أشهر يجب عليه ذلك وإن كان هناك عذر في أثناء المدة من جهتها فكذلك في المقام .
وثانيا : ما تقدم من قيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر وهو في حكم العاجز ، فما عن الأكثر من عدم قطع الاستدامة أظهر .
2 - قال في محكى المبسوط « 1 » : ان مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الايلاء ، وذهب إلى ذلك الشيخان « 2 » والاتباع « 3 » والحلي « 4 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 5 » في غير المختلف والشهيد « 6 » وغيرهم « 7 » ، وعن ابن أبي عقيل « 8 » وابن الجنيد « 9 »
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 137 و 157 .
( 2 ) المقنعة ص 522 / النهاية ص 527 .
( 3 ) الكافي للحلبي ص 302 / المهذب ج 2 ص 302 / الوسيلة ص 336 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 720 .
( 5 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 58 / تبصرة المتعلمين ص 149 .
( 6 ) غاية المراد ص 228 - 229 / اللمعة الدمشقية ص 129 .
( 7 ) الجامع للشرايع ص 487 .
( 8 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 7 ص 452 .
( 9 ) حكاه عنه في المختلف أيضاً المصدر السابق .